عليها التزويج أم الامر إليها ؟ فقال : يجوز عليها تزويج أبيها ( 1 ) .
10 - عنه قال : وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام
عن امرأة ابتليت بشرب نبيذ ، فسكرت ، فزوجت نفسها رجلا في سكرها ، ثم أفاقت
فأنكرت ذلك ثم ظنت أنه يلزمها ، فورعت منه ، فأقامت مع الرجل على ذلك
التزويج أحلال هو لها ؟ أم التزويج فاسد لمكان السكر ، ولا سبيل للرجل عليها ؟ فقال :
إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها فقلت : وهل يجوز التزويج عليها ؟ فقال :
نعم ( 2 ) .
11 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه
قال : سألت الرضا عليه السلام ، عن رجل تزوج ببكر أو ثيب لا يعلم أبوها ولا أحد من
قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلا فيزوجها من غير علمهم قال : لا يكون ذا ( 3 ) .
12 - عنه باسناده عن علي بن إسماعيل الميثمي ، عن الحسن بن علي ، عن
بعض أصحابنا عن الرضا عليه السلام قال : الأخ الأكبر بمنزلة الأب ( 4 ) .
13 - الطوسي باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الله بن الصلت قال : سألت أبا
الحسن عليه السلام عن الجارية الصغيرة ، يزوجها أبوها ألها أمر إذا بلغت ؟ قال : لا
وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ألها مع أبيها أمر ؟ فقال ليس لها مع أبيها
أمر ما لم تثيب ( 5 )
هامش
( 1 ) الفقيه : 3 - 250 والتهذيب : 7 - 371 والاستبصار : 2 - 236 .
( 2 ) الفقيه : 259 والتهذيب 7 : 392 .
( 3 ) التهذيب : 7 - 385 والاستبصار : 3 - 234 .
( 4 ) التهذيب : 7 - 393 .
( 5 ) الاستبصار : 3 - 236 .