حلت أخرجها ، وعن الزكاة في الحنطة والشعير ، والشعير ، والتمر ، والزبيب متى تجب على صاحبها
قال : إذا ما صرم وإذا ما خرص . ( 1 )
4 - الحميري عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب قال : أخبرنا أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام ، عن الرجل يكون في يده المتاع قد
بار عليه وليس يعطى به إلا أقل من رأس ماله ، عليه زكاة ؟ قال : لا قلت : فإنه مكث
عنده عشر سنين ، ثم باعه كم يزكي سنة قال : سنة واحدة . ( 2 )
5 - الصدوق قال : وكتب الرضا علي بن موسى عليهم السلام ، إلى محمد بن سنان فيما
كتب إليه من جواب مسائله : إن علة الزكاة من أجل قوت الفقراء ، وتحصين أموال
الأغنياء ، لان الله عز وجل كلف أهل الصحة القيام بشأن أهل الزمانة والبلوى ،
كما قد قال تبارك وتعالى : " لتبلون في أموالكم وأنفسكم " في أموالكم إخراج الزكاة
وفي أنفسكم توطين الأنفس على الصبر مع ما في ذلك من أداء شكر نعم الله عز وجل .
والطمع في الزيادة مع ما فيه من الزيادة والرأفة والرحمة لأهل الضعف ، والعطف
على أهل المسكنة والحث لهم على المواساة وتقوية الفقراء والمعونة لهم على أمر الدين
وموعظة لأهل الغنى وعبرة لهم ليستدلوا على فقراء الآخرة بهم ، ومالهم من الحث
في ذلك على الشكر لله تبارك وتعالى لما خولهم وأعطاهم ، والدعاء والتضرع والخوف
من أن يصيروا مثلهم في أمور كثيرة في أداء الزكاة والصدقات وصلة الأرحام واصطناع
المعروف . ( 3 )
2 -
( باب الانفاق )
6 - الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، ومحمد بن يحيى ، عن
هامش
( 1 ) الكافي : 3 - 523 .
( 2 ) قرب الإسناد : 223 .
( 3 ) الفقيه 2 - 4 والعلل : 2 - 57 والعيون : 2 - 89 .