الرضا عليه السلام عن غسل الجنابة . فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك ،
وتبول إن قدرت على البول ، ثم تدخل يدك في الاناء ثم اغسل ما أصابك منه ثم أفض
على رأسك وجسدك ولا وضوء فيه . ( 1 )
46 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا عليه السلام ، عن المذي فأمرني بالوضوء منه ، ثم أعدت عليه في سنة أخرى فأمرني
بالوضوء فقال : إن علي بن أبي طالب عليه السلام أمر المقداد بن الأسود أن يسال النبي صلى الله عليه وآله
واستحيى أن يسأله فقال فيه الوضوء . ( 2 )
47 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا
عليه السلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر ، يبعث بها
بيده حتى تنزل ؟ قال : إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل . ( 3 )
48 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال :
سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، أعليها غسل ؟ قال :
نعم . ( 4 )
49 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن محمد بن عبد الحميد
الطائي قال : حدثني محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : تلزمني
المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكئ على جنب فتتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة
وتنزل الماء أفعليها الغسل أم لا ؟ قال : نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها
الغسل . ( 5 )
هامش
( 1 ) الاستبصار : 1 - 123 .
( 2 ) الاستبصار : 1 - 92
( 3 ) الاستبصار : 1 - 108 .
( 4 ) الاستبصار : 1 - 108 .
( 5 ) الاستبصار : 1 - 105 والكافي : 3 - 47 .