عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال سألته : عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع
كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت : جعلت فداك لو أن
رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا ؟ فقال : لا ، إلا بكفه . ( 1 )
55 - عنه عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل
ابن شاذان عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا الحسن
الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر ، أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء
وعند غسل الجنابة ، وغسل الجمعة ؟ قال : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس
عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر و [ لا ] يعبث
بجراحته . ( 2 )
56 - الصدوق باسناده قال : قال الرضا عليه السلام : فرض الله عز وجل على الناس في
الوضوء أن تبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع . ( 3 )
57 - عنه قال : وسئل أبو الحسن عليه السلام : عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة
ولم يقدر على الماء بقدر ما يتوضأ به أو يتيمم ؟ فقال : بل يشتري ، قد أصابني مثل
ذلك ، فاشتريت وتوضأت وما يسوءني بذلك مال كثير . ( 4 )
58 - عنه قال : وكتب أبو الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان
فيما كتب من جواب مسائله : إن علة الوضوء التي من أجلها صار على العبد غسل الوجه
والذراعين ، ومسح الرأس والقدمين ، فلقيامه بين يدي الله تعالى واستقباله إياه
بجوارحه الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين ، فيغسل الوجه للسجود والخضوع
ويغسل اليدين ليقلبهما ويرغب بهما ويرهب ويتبتل ويمسح الرأس والقدمين ، لأنهما
ظاهران مكشوفان ، يستقبل بهما كل حالاته ، وليس فيهما من الخضوع والتبتل ما في
هامش
( 1 ) الكافي : 3 - 30 والاستبصار : 1 - 62 .
( 2 ) الكافي : 3 - 32 .
( 3 ) الفقيه : 1 - 30 والتهذيب : 1 - 86 .
( 4 ) الفقيه : 1 - 23 .