( كتاب الطهارة )
1 -
( باب المياه )
1 - الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع
قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل
للوضوء ، فتقطر فيها قطرات من بول أو دم ، أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة
ونحوها ، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ ، فوقع عليه السلام ،
بخطه في كتابي : تنزح منها دلاءا . ( 1 )
2 - وبهذا الاسناد قال : ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير [ به ] . ( 2 )
3 - عنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن
سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن أبي الحسن عليه السلام في البئر يكون بينها وبين الكنيف
خمسة أذرع أو أقل أو أكثر يتوضأ منها ، قال : ليس يكره من قرب ولا بعد يتوضأ
منها ويغتسل ما لم يتغير الماء ، ( 3 )
4 - الصدوق باسناده عن الرضا عليه السلام قال : ليس يكره من قرب ولا بعد بئر
يغتسل منها ويتوضأ ما لم يتغير الماء . ( 4 )
5 - الطوسي قال : أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد
عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت
هامش
( 1 ) الكافي : 3 - 5 والتهذيب : 1 - 244 .
( 2 ) الكافي : 3 - 5 والتهذيب : 1 - 409 والاستبصار : 1 - 44 .
( 3 ) الكافي : 3 - 8 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : 1 - 13 .