تتعطل فيها جميع المصالح العامة لأجل إقامة الجماعة بعد دخول وقت الصلاة .
3 - التكبير على الجنائز خمسا :
قال ابن المنذر : ذهب أكثر أهل العلم إلى أن التكبير أربع ، وفيه أقوال أخر ( 1 ) .
أقول : ذهبت الإمامية إلى أن التكبيرات على الجنائز خمس ، ودل على ذلك الأحاديث الصحيحة التي
رواها أهل السنة :
منها : ما أخرجه مسلم في صحيحه ، والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والبيهقي والدارقطني
في سننهم ، وأحمد والطيالسي في مسنديهما ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : كان زيد يكبر
على جنائزنا أربعا ، وإنه كبر على جنازة خمسا . فسألته فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يكبرها ( 2 ) .
4 - وجوب الإفطار للسفر :
ذهب أئمة المذاهب الأربعة إلى أن المكلف إذا سافر بالشروط المذكورة في محلها فهو مخير بين الصيام
والإفطار ، واختلفوا في أيهما الأفضل ، فذهب أحمد وإسحاق أن الفطر أفضل وإن لم يشق عليه
الصوم . وذهب مالك وسفيان الثوري وابن المبارك إلى أن من وجد قوة فالصيام له أفضل . وذهب
الشافعي
هامش
( 1 ) فتح الباري 3 / 157 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 / 659 الجنائز ، ب 23 ح 957 . سنن الترمذي 3 / 343 ح 1023 ،
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . سنن أبي داود 3 / 210 ح 3197 . وصححه الألباني في
صحيح سنن أبي داود 2 / 616 ح 2738 ، وأحكام الجنائز ، ص 112 ، وصحيح سنن النسائي
2 / 427 ح 1873 ، وصحيح سنن ابن ماجة 1 / 252 ح 1222 . سنن النسائي 4 / 375 ح
1981 ( ط محققة ) . سنن ابن ماجة 1 / 482 ح 1505 . السنن الكبرى 4 / 36 . مسند أبي
داود الطيالسي ، ص 93 ح 674 . مسند أحمد بن حنبل 4 / 367 ، 370 ، 372 . سنن
الدارقطني 2 / 73 .