لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع ( 1 ) ، ثم قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه
وسلم بمنى ركعتين ، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين ، وصليت مع عمر بن الخطاب
رضي الله عنه بمنى ركعتين ، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان ( 2 ) .
ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، والنسائي والدارمي في سننهما ، وأحمد في
المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ،
وأبي بكر وعمر ، ومع عثمان صدرا من إمارته ، ثم أتمها ( 3 ) .
وزاد مسلم : فكان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعا ، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين .
الطائفة الثانية : دلت على أن بعضهم ابتدع النداء الثالث لصلاة الجمعة ، مع أن ذلك لم يكن في زمن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .
منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه - واللفظ له - ، والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة في
سننهم ، وأحمد في المسند عن السائب بن يزيد قال : إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين يجلس
الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما
، فلما كان في خلافة عثمان
هامش
( 1 ) أي قال : إنا لله وإنا إليه راجعون .
( 2 ) صحيح البخاري 1 / 325 تقصير الصلاة ، ب 2 ( ط مرقمة ) . صحيح مسلم 1 / 483
صلاة المسافرين ، ب 2 . سنن أبي داود 2 / 199 . صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 1 /
369 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 / 325 تقصير الصلاة ، ب 2 ، 1 / 492 الحج ، ب 84 ( ط مرقمة )
. صحيح مسلم 1 / 482 صلاة المسافرين ، ب 2 . سنن النسائي 3 / 136 . صححه الألباني في
صحيح سنن النسائي 1 / 313 . مسند أحمد بن حنبل 5 / 208 ( ط محققة ) . سنن الدارمي 2 /
55 .