وأما رواية ابن أبي عمير ، عن علي بن حديد في يب ج 7 ص 276
فيمن أحل الله نكاحه ، عن أحدهما ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية
فوطئها ، ثم اشترى أمها ، أو ابنتها ، قال : لا تحل له ، فلا تضره ، لأنه
أولا : عمل بها الشيخ واحتج بها على حكمه بمضمونه وأن المملوكة والحرة
في ذلك سواء ، وعمل بها الأصحاب . وثانيا : ذكره الشيخ في رجاله
ص 388 والنجاشي في كتاب الرجال ص 229 ولم يضعفاه . وأما ما نقل عن
التهذيب فكلماته فيه مختلفة ، فراجع جامع الرواة ج 1 ص 564 في ترجمة
علي بن حديد ، ذيل الورقة . ويظهر من رواية الكافي المذكورة في باب
الصلاة خلف من لا يقتدى به ج 5 ص 374 مع روايات الكشي ط جديد
ص 279 المذكورة في ذيل الورقة ، حسن علي بن حديد ، . أمر الإمام
( عليه السلام ) بأخذ قوله .
وأما رواية أحمد البزنطي عن المفضل بن صالح ، فقد عرفت حاله
وحسنه وصلاحه . وأما رواية أحمد البزنطي عن الحسن بن علي بن أبي
حمزة ، فليس فيه اسم البطائني ، بل ظاهره بقرينة ذيله أنه غيره . ففي يب
ج 8 باب التدبير ص 262 عن أحمد البزنطي ، عنه ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) قال : قلت له : إن أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا
ممن أشهد لهما ، وعليه دين كثير ، فما رأيك ؟ فقال : رضي الله عن أبيك ،
ورفعه مع محمد ( صلى الله عليه وآله ) ، قضاء دينه خير له إنشاء الله .
هذه الروايات هي التي ذكروها في الخدشة على كلام الشيخ في أن
هؤلاء الثلاثة لا يروون إلا عن ثقة ، وقد عرفت الخدشات في الخدشة وتمامية
كلام الشيخ .
وأما ما ذكره العلامة المعاصر من روايات بقية أصحاب الاجماع عن
الضعفاء : منها رواية أبي بصير عن الحكم بن عتيبة ، مع أن الحكم من فقهاء
العامة ، ووردت روايات في ذمه .
أقول : الموضع الذي أشار إليه في الكافي ، كتاب الحجة ، باب أنه
مستدركات علم رجال الحديث — صفحة 22
مساهمون: الشيخ علي النمازي الشاهرودي
ص٢٢