تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
اعتباره يلحق بالقطع ويكون قطعا تعبديا تنزيليا وإلا فيلحق بالشك ويجري في مورده الأصل العملي ، فالتقسيم المذكور في كلام الشيخ ( ره ) إنما هو في رتبة سابقة على الحكم ، باعتبار ان المكلف الملتفت لا يخلو من هذه الأحوال ليتميز الموضوع في الأبحاث الثلاثة الآتية . وبعد البحث والتحقيق يظهر أن الظن يلحق بالقطع ( تارة ) وبالشك ( أخرى ) فأين التداخل في الاحكام ؟ ونظير المقام ما إذا قيل : الانسان اما مسلم وإما مشرك . وإما أهل الكتاب . أما المسلم فلا إشكال في عدم جواز الحرب معه ، واما المشرك فلا إشكال في جواز الحرب معه ، وأما أهل الكتاب فيلحق بالمسلم ( تارة ) كما إذا أوفوا بالمعاهدة التي بينهم وبين المسلمين من إعطاء الجزية وغيرها ، ويلحق بالمشرك ( أخرى ) كما إذا خالفوا المعاهدة ، فهل في هذا التقسيم قبل بيان الحكم تداخل ؟ والمقام من هذا القبيل بعينه .
مصباح الأصول تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي — صفحة 14 | السيد محمد سرور الواعظ الحسيني البهسودي