إن كانت عالمة كان حسنا . ويعلق على هذا الكلام صاحب " الجواهر " ( ره ) : لكون
الوطئ شبهة في الأول فتستحق المهر بها وزنى في الثاني ولا مهر لبغي . ( 1 )
هنا مسائل :
1 - لا يعتبر الصداق أجرة حقيقية للمرأة المتمتع بها إذ لو كان كذلك لما
استحقت المرأة غير المدخول بها نصف المهر ( كالدائمة ) إن وهبها المدة وبذل لها .
2 - إن تمتع الرجل ولم يدخل بزوجته لا لعذر منه أو منع منها فهي تستحق كل
المهر بدليل لزوم دفع المهر بالعقد ، ولأنه لا يشترط الدخول في النكاح المنقطع .
3 - إن لم يملك المستمتع مالا واتفق مع المرأة على مهر معين ليدفعه لها بعد مدة
معينة فهل يجوز له الدخول قبل تسليم المهر إياها ؟
الجواب : يجوز مع رضاها كما ذكرنا من خبر سماعة بقوله ( عليه السلام ) : إذا جعلته في حل
فقد قبضته منه . وتأخير المهر برضاها هو بمثابة جعلها له في حل ، إما أن تهبه المهر
أو تؤخره إلى أجل حيث لا فرق بينهما .
ملاحظة : نؤكد للقاري العزيز مراجعة فتاوى مرجع تقليده في كل هذه المسائل .
هامش
( 1 ) الجواهر 20 / 171