تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
مقدمة مقدمة

في تعريف المفهوم

اعلم أن المفهوم عندهم عبارة عن القضية الخبرية أو الإنشائية المستفادة من قضية أخرى ، والاختلاف بينهم إنما هو في منشأ الاستفادة ، فالمنسوب إلى القدماء أن وجه استفادته أن القيود الواقعة في الكلام ، الصادرة من المتكلم المختار إنما هو لكونها دخيلا في ثبوت الحكم ، وإلا يلزم أن يكون لغوا ( 1 ) ، وسيأتي التعرض له على التفصيل . والمعروف بين محققي المتأخرين أن وجه استفادة المفهوم هو كون أدوات الشرط دالة على العلية المنحصرة إما بالوضع أو بقرينة عامة ( 2 ) ، وعليه يكون المفهوم من المدلولات الالتزامية للقضايا التي لها مفهوم ، فكما أن المفردات لها مدلولات التزامية ، وهي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرد تصور معاني تلك
هامش
1 - الحاشية على كفاية الأصول ، البروجردي 1 : 438 ، نهاية الأصول : 291 . 2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 476 - 478 ، الحاشية على كفاية الأصول ، البروجردي 1 : 436 .