مقدمة
مقدمة
في تعريف المفهوم
اعلم أن المفهوم عندهم عبارة عن القضية الخبرية أو الإنشائية
المستفادة من قضية أخرى ، والاختلاف بينهم إنما هو في منشأ الاستفادة ،
فالمنسوب إلى القدماء أن وجه استفادته أن القيود الواقعة في الكلام ، الصادرة
من المتكلم المختار إنما هو لكونها دخيلا في ثبوت الحكم ، وإلا يلزم أن يكون
لغوا ( 1 ) ، وسيأتي التعرض له على التفصيل .
والمعروف بين محققي المتأخرين أن وجه استفادة المفهوم هو كون أدوات
الشرط دالة على العلية المنحصرة إما بالوضع أو بقرينة عامة ( 2 ) ، وعليه يكون
المفهوم من المدلولات الالتزامية للقضايا التي لها مفهوم ، فكما أن المفردات لها
مدلولات التزامية ، وهي المعاني التي ينتقل إليها النفس بمجرد تصور معاني تلك
هامش
1 - الحاشية على كفاية الأصول ، البروجردي 1 : 438 ، نهاية الأصول : 291 .
2 - فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 476 - 478 ، الحاشية على
كفاية الأصول ، البروجردي 1 : 436 .