ولكن الكلام في حجيته ، ولا يخفى أن ذلك المعنى الذي يجب الحمل عليه حذرا
منها لا ينحصر بالمفهوم ، فالنزاع في وجوب الحمل على خصوصه وعدمه ، وأما
على فرض الحمل عليه فلا إشكال في حجيته أصلا ، كما هو واضح ، فالنزاع بناء
على كلا القولين صغروي لا كبروي ، فتأمل جيدا .
إذا عرفت ذلك ، فالكلام يقع في مقامين :
معتمد الأصول — صفحة 235
مساهمون: السيد الخميني
ص٢٣٥