هذا ، وحيث إن العمدة في مورد البحث هي المقدمات الشرعية ، ومن
المعلوم أن ما يراه الشارع مقدمة ليس متخلفا عن الواقع ، فيصح النزاع في
الملازمة بين الإرادة المتعلقة بذي المقدمة وبين الإرادة المتعلقة بالمقدمات
الواقعية .
هذا غاية ما يمكن أن يقال في تحرير محل النزاع .
الأمر الثاني
هل مسألة مقدمة الواجب من المسائل الأصولية ؟
ثم إنه يقع الكلام بعد ذلك في أن المسألة أصولية أو من المبادئ
الأحكامية أو فقهية .
ولا يخفى أنه إن قلنا بأن المسائل الأصولية هي ما يبحث فيها عن
عوارض الحجة في الفقه بناء على أن الموضوع لعلم الأصول هي الحجة في
الفقه ( 1 ) ، فلا يكون النزاع في باب المقدمة الراجع إلى النزاع في ثبوت الملازمة
وعدمها نزاعا في المسألة الأصولية ، إذ لا يبحث فيها عما يعرض الحجة في
الفقه ، وهذا واضح .
وإن قلنا بأن مسائل علم الأصول عبارة عن القواعد التي يمكن أن تقع كبرى
لقياس الاستنباط أو التي ينتهي إليها في مقام العمل بعد عدم الدليل - كما هو
المختار المحقق في موضعه ( 2 ) - فمن الواضح أن المقام من المسائل الأصولية ،
كما لا يخفى .
هامش
1 - نهاية الأصول : 15 .
2 - مناهج الوصول 1 : 51 - 54 .