پرش به محتوای اصلی

معتمد الأصول — صفحه 152

پدیدآورندگان:

ص۱۵۲
أما عدم كونه موضوعا لمجعول شرعي : فواضح . وأما عدم كونه مجعولا : فلأن الجعل إنما تعلق بالوجوب لا به . وتوهم تعلق الجعل به تبعا ، مدفوع : بأنه لا يكون الجواز جزء للوجوب حتى يتعلق الجعل به بالتبع ، لما عرفت من كونه بسيطا .