أما عدم كونه موضوعا لمجعول شرعي : فواضح .
وأما عدم كونه مجعولا : فلأن الجعل إنما تعلق بالوجوب لا به .
وتوهم تعلق الجعل به تبعا ، مدفوع : بأنه لا يكون الجواز جزء للوجوب
حتى يتعلق الجعل به بالتبع ، لما عرفت من كونه بسيطا .
معتمد الأصول — صفحة 152
مساهمون: السيد الخميني
ص١٥٢