پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 596

پدیدآورندگان:

ص۵۹۶
لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين ، وعليه فديته في ماله ، وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار . ( مسألة 431 ) : لو رمى صبي شخصا ، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته . هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين