تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ للأبوين أو للأب ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضا بالسوية ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح . ( مسألة 1764 ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلوا . ( مسألة 1765 ) : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة ، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين . ( المرتبة الثالثة ) : الأعمام والأخوال . ( مسألة 1766 ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد . ( مسألة 1767 ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما . ( مسألة 1768 ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل ( 1 ) للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا
هامش
( 1 ) وهو الأقوى وإن كان الأحوط الصلح .