خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الاخوة
السدس بالفرض وسدسين بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من
أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب
ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لام وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة ،
والمشهور على أن التقسيم بالتفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا أولاد أخ
للأبوين أو للأب ، ولكنه لا يخلو من اشكال ، ولا يبعد أن تكون القسمة بينهم أيضا
بالسوية ، والأحوط هو الرجوع إلى الصلح .
( مسألة 1764 ) : إذا خلف الميت أولاد أخ لام وأولاد أخ للأبوين أو للأب كان
لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلوا .
( مسألة 1765 ) : إذا لم يكن للميت اخوة ولا أولادهم الصلبيون كان الميراث
لأولاد أولاد الإخوة ، والأعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من ارث الطبقة
النازلة وإن كانت من الأبوين .
( المرتبة الثالثة ) : الأعمام والأخوال .
( مسألة 1766 ) : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين وهم
صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد .
( مسألة 1767 ) : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمين فما زاد يقسم بينهم بالسوية
وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لام أم لهما .
( مسألة 1768 ) : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة والأعمام والعمات
فالمشهور والمعروف ان القسمة بالتفاضل ( 1 ) للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا
هامش
( 1 ) وهو الأقوى وإن كان الأحوط الصلح .