الذكورة والأنوثة يقتسمونه بالتفاضل .
السادسة : أن ينعكس الفرض بأن يكون الجد بأقسامه المذكورة للام والأخ
للأب فيكون للجد الثلث وللأخ الثلثان ، وإذا كانت مع الجد للام أخت للأب فإن
كانتا اثنتين فما زاد لم تزد الفريضة على السهام ، وإن كانت واحدة كان لها النصف
وللجد الثلث وفي السدس الزائد من الفريضة لا يترك الاحتياط بالصلح ، ( 1 )
وإذا كان الأجداد متفرقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب كان للجد للام وإن كان أنثى
واحدة الثلث ومع تعدد الجد يقتسمونه بالسوية ولو مع الاختلاف في الذكورة
والأنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الاخوة له يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وإذا كان معهم أخ لام كان للجد للام مع الأخ للأم الثلث بالسوية ولو مع الاختلاف
بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا كان الجد
للأب لا غير والاخوة متفرقين فللأخوة للأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان
متعددا يقتسمونه بالسوية ، وللاخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ، ولو كان الجد للام
لاغير والاخوة متفرقين كان للجد مع الاخوة للأم الثلث بالسوية وللأخ للأب الباقي .
( مسألة 1762 ) : أولاد الإخوة لا يرثون مع الاخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين
مع الأخ من الأب أو الام بل الميراث للأخ ، هذا إذا زاحمه ، أما إذا لم يزاحمه كما إذا
ترك جدا لام وابن أخ لام مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للأخ .
( مسألة 1763 ) : إذا فقد الميت الاخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة
الأجداد وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد
أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو
هامش
( 1 ) الأقوى الرد عليها وإن كان الأحوط الصلح .