تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
هذا الثوب فله درهم ، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة . ( مسألة 532 ) : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة المقدار الذي عمله . ( مسألة 533 ) : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني ، فإذا خاطه الخياط لزم الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، وإذا لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا . ( مسألة 534 ) : إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم بعضه كان للجميع جعل واحد ، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام . ( مسألة 535 ) : إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع . ( مسألة 536 ) : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول عليه ( 1 ) أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك . ( مسألة 537 ) : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال ، والأظهر أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل ، وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه .
هامش
( 1 ) إذا كان التنازع في جنس المجعول عليه وفي جنس الجعل يكون من التداعي .