هذا الثوب فله درهم ، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة .
( مسألة 532 ) : الجعالة جائزة يجوز للجاعل الرجوع فيها قبل العمل ، وفي
جواز الرجوع في أثنائه إشكال فإن صح رجوعه فيها فلا إشكال في أن للعامل أجرة
المقدار الذي عمله .
( مسألة 533 ) : إذا جعل جعلين بأن قال : من خاط هذا الثوب فله درهم ثم
قال : من خاط هذا الثوب فله دينار ، كان العمل على الثاني ، فإذا خاطه الخياط لزم
الجاعل الدينار لا الدرهم ، ولو انعكس الفرض لزم الجاعل الدرهم لا الدينار ، وإذا
لم تكن قرينة على العدول من الأول إلى الثاني وجب الجعلان معا .
( مسألة 534 ) : إذا جعل جعلا لفعل فصدر جميعه من جماعة من كل واحد منهم
بعضه كان للجميع جعل واحد ، لكل واحد منهم بعضه بمقدار عمله ، ولو صدر الفعل
بتمامه من كل واحد منهم كان لكل واحد منهم جعل تام .
( مسألة 535 ) : إذا جعل جعلا لمن رده من مسافة معينة فرده من بعضها كان له
من الجعل بنسبة عمله مع قصد الجاعل التوزيع .
( مسألة 536 ) : إذا تنازع العامل والمالك في الجعل وعدمه أو في تعيين المجعول
عليه ( 1 ) أو القدر المجعول عليه أو في سعي العامل كان القول قول المالك .
( مسألة 537 ) : إذا تنازع العامل والمالك في تعيين الجعل ففيه إشكال ، والأظهر
أنه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل ومع التنازع في ذاته يكون
القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل ، وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل
وبينه .
هامش
( 1 ) إذا كان التنازع في جنس المجعول عليه وفي جنس الجعل يكون من التداعي .