1 - أنه أخذ عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله المنع عن الاحتكار المطلق بحيث يشمل احتكار المنافع واحتكار الأطعمة ، فنقله عنه دليلا على ما أمر به من المنع عن احتكار المنافع .
2 - أنه ذكر منع رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن احتكار الأطعمة تنظيرا وبيانا لحكمة التشريع مع أنه لا يحكم ولا يقول إلَّا ما علَّمه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله .
وقد تبيّن ممّا ذكرنا أنّ الحقّ في مسئلة حق تسعير الحاكم وعدمه ، هو التفصيل بين ما إذا كان وضع السّوق طبيعيّا عاديّا منزّها عن مداخلة أرباب رؤس الأموال وأطماعهم فلا يجوز للحاكم تسعير الطعام أو المتاع الَّذى أجبر مالكه على عرضه للبيع ويرجع في السّعر إلى طبع السّوق الملهم من طبع العرضة والتقاضا .
وأمّا إذا كان السّوق تحت نفوذ أرباب رؤس المال ومطامعهم وحملوا عليه الانحصارات الرأسماليّة أو ما بحكمها فلا بدّ للحاكم من تعيين السعر العادل ، كما قال عليه السّلام » وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع « .
الترجمة
سپس در بارهء بازرگانان وصنعتگران سفارش خواه باش ، ودر بارهء آنان بخوبى ورعايت حال سفارش ، كن ، چه بازرگانان صاحب بنگاه واقامتگاه در شهر وروستا وچه بازرگانان دوره گرد كه سرمايهء خود را بهمراه خود بهر شهر وديار مىگردانند وآن صنعتگرانى كه با دسترنج خود وسيلهء آسايش ديگران را فرآهم مىسازند ، زيرا آنان مايه هاى سودهاى كلان ووسائل آسايش هم نوعانند وهر كالا را از سرزمينهاى دور دست وپرتگاه ها بدست مىآورند ، از بيابان تو واز درياى تو واز سرزمينهاى هموار تو واز كوهستانهايت واز آن جائى كه عموم مردم با آنها سرو كارى ندارند ورفت وآمدى نمىكنند وجرئت رفتن بدان سرزمينها را ندارند .
منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة — صفحة 274
مساهمون: حبيب الله الهاشمي الخوئي
ص٢٧٤