ورويا أيضا في الحسن - لإبراهيم - والصدوق في الصحيح ، عن علي بن
يقطين عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج في سفر ثم يبدو له الإقامة
وهو في صلاته ، قال : يتم إذا بدت له الإقامة ( 1 ) .
وروى الكليني في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الأيام في المكان ، عليه
صوم ؟ قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، وإذا أجمع على مقام عشرة أيام
صام وأتم الصلاة . . . الحديث ( 2 ) .
وروى الشيخ بسنده - فيه علي بن السندي - عن محمد بن مسلم قال : سألته
عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : إن حدثته نفسه أن يقيم عشرا فليتم ، وإن قال :
اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر ، وإن مضى شهر
فليتم ، ولا يتم في أقل من عشرة إلا بمكة والمدينة ، وإن أقام بمكة والمدينة خمسا
فليتم ( 3 ) .
وروى الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن وهب عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين
تقدم ، وإن أردت المقام دون العشرة فقصر ، وإن أقمت تقول : غدا أخرج وبعد غد
ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا تم الشهر فأتم الصلاة ( 4 ) .
وروى الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا عزم
الرجل أن يقيم عشرا فعليه إتمام الصلاة ، وإن كان في شك لا يدري ما يقيم فيقول :
اليوم أو غدا فليقصر ما بينه وبين شهر ، فإن أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم
الصلاة ( 5 ) . إلى غير ذلك من الأخبار .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 3 ص 435 ح 8 ، من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 446 ح 1298 ، تهذيب
الأحكام : ج 3 ص 224 ح 73 .
( 2 ) الكافي : ج 4 ص 133 ح 2 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 220 ح 58 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 437 ح 1269 ، تهذيب الأحكام : ج 3 ص 220 ح 60 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 4 ص 227 ح 41 .