المسالك « 1 » والروضة « 2 » والكفاية « 3 » : أنّه لا ينتشر التحريم أقلّ من خمس عشرة رضعة ، وفي التذكرة « 4 » أنّه المشهور ، وذهب ابن أبي عقيل « 5 » والمفيد « 6 » والمرتضى « 7 » وسلَّار « 8 » وابن البرّاج « 9 » وأبو الصّلاح « 10 » وابن حمزة « 11 » والعلَّامة في المختلف « 12 » والشهيد « 13 » : إلى الاجتزاء بعشر ، ونسبه في المختلف إلى الأكثر .
وفي كلام جماعة كالشهيد الثاني « 14 » والتقيّ المجلسي « 15 » وصاحب الكفاية « 16 » :
أن الشهرة من المتقدمين على الثاني ومن المتأخرين على الأوّل ، وكلا القولين لابن إدريس « 17 » ، والروايات متعارضة من الجانبين .
هامش
« 1 » المسالك 7 : 222 .
« 2 » الروضة 5 : 161 .
« 3 » كفاية الأحكام : 159 .
« 4 » التذكرة 2 : 620 ، السطر 1 .
« 5 » المختلف 7 : 29 ، المسألة : 1 .
« 6 » المقنعة : 502 .
« 7 » نقله عنه العلَّامة في « المختلف » 7 : 30 ، والحلَّي في « السرائر » 2 : 520 .
« 8 » المراسم : 149 .
« 9 » المهذّب 2 : 190 .
« 10 » الكافي في الفقه : 285 .
« 11 » الوسيلة : 355 .
« 12 » المختلف 7 : 32 .
« 13 » اللمعة ( ط ج ) : 111 .
« 14 » المسالك 7 : 215 .
« 15 » الرسالة الرضاعية بالفارسية : 96 - 88 .
« 16 » كفاية الأحكام : 159 .
« 17 » السرائر 2 : 520 .