الخصوص المطلق كان مانعا عن انعقادها . وقد أشير إلى هذه النكتة في
أجود التقريرات ( 1 ) ، فلاحظ .
واما الايراد الثاني ، فهو تام لو كان المحقق النائيني قد ساق الوجه دليلا على
المعارضة وانقلاب النسبة في الفرض ، الا ان سوقه بنحو الدليل انفرد به
السيد الخوئي في تقريره دون المرحوم الكاظمي ، فإنه ذكره دفعا لتوهم قد يذكر ( 2 ) .
فلاحظ والأمر سهل .
الكلام في روايات ضمان العارية
وقد تعرض الاعلام بعد هذا المبحث إلى الكلام في روايات ضمان العارية ،
وتكلموا في الجمع بينها ، وفى انقلاب النسبة بين بعضها .
والذي ذكره السيد الخوئي - كما في مصباح الأصول - ان الروايات على
أصناف خمسة .
الأول : ما يدل على نفى ضمان العارية مطلقا ( 3 ) .
الثاني : ما يدل على نفى ضمان العارية في غير الدرهم ، واثباته فيه ( 4 ) .
الثالث : ما يدل على نفى ضمان العارية في غير الدينار ، واثباته فيه ( 5 ) .
الرابع : ما يدل على نفى الضمان في غير عارية الذهب والفضة ، واثباته في
عاريتهما ( 6 ) .
الخامس : ما يدل على نفى الضمان في غير مورد الاشتراط ، واثباته في
هامش
( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 2 / 519 - الطبعة الأولى .
( 2 ) الكاظمي الشيخ محمد على . فوائد الأصول 4 / 744 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي .
( 3 ) وسائل الشيعة 13 / 237 باب 1 ، من أبواب احكام العارية الحديث : 10 .
( 4 ) وسائل الشيعة 13 / 240 باب 3 ، من أبواب احكام العارية ، الحديث : 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 13 / 239 باب 3 ، من أبواب احكام العارية ، الحديث : 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 13 / 240 باب 3 ، من أبواب احكام العارية ، الحديث : 4 .