الجهة السادسة عشرة : في جريان قاعدة الفراغ فيما إذا كان منشأ الشك
احتمال عدم صدور الامر من المولى ، كما لو صلى ثم شك في دخول وقتها حين
الاتيان بها وعدمه ، فان الشك في الصحة ههنا ناشئ عن الشك في تعلق الامر
بالصلاة . وكما لو اغتسل للجنابة ثم شك في أنه كان جنبا فيصح غسله أو لا ؟ .
وقد ذكر السيد الخوئي - كما في مصباح الأصول - انه لا اشكال في عدم
جريان قاعدة الفراغ ، لان قاعدة الفراغ امارة على وقوع الفعل من المكلف باجزائه
وشرائطه ، فلا كاشفية لها بالنسبة إلى ما هو من فعل المولى وصدور الامر منه .
ويدل عليه ما ورد من التعليل بالأذكرية ، فإنه من المعلوم ان كونه اذكر حال العمل
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 223
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٢٢٣