الجهة الثانية عشرة : هل يختص جريان قاعدة الفراغ بصورة الشك في الغفلة
والذكر حال العمل أو يعم صورة ما إذا علم بالغفلة ولكنه احتمل الاتيان
بالمشكوك من باب الاتفاق ؟ .
التزم المحق النائيني ( 1 ) . بالتعميم لعموم الأدلة . وخالفه السيد الخوئي ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) المحقق الخوئي السيد أبو القاسم . أجود التقريرات 2 / 481 - الطبعة الأولى .
( 2 ) الواعظ الحسيني محمد سرور . مصباح الأصول 3 / 306 - الطبعة الأولى .