والكلام في مقامين :
المقام الأول : في استصحابها مع الشك في مانعية الموجود أو اعتبار المفقود .
المقام الثاني : في استصحابها مع الشك في طرو القاطع المعبر عنه
باستصحاب الهيئة الاتصالية .
اما الكلام في المقام الأول : فتحقيقه : انه قد يتمسك عند الشك في أحدهما
باستصحاب صحة العبادة .
وقد نفى الشيخ في مبحث الاشتغال جريان الاستصحاب المذكور .
بتقريب : ان المستصحب إن كان صحة مجموع العمل ، فهو بعد لم يتحقق ، فلا
معنى لاستصحابه . وان كان صحة الأجزاء السابقة ، فالمراد بصحتها لا يخلو اما
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 322
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص٣٢٢