وبالجملة : يجري الاستصحاب في متعلق التكليف كيفما فرض ، لأنه
متيقن الثبوت مشكوك الارتفاع . فتدبر .
هذا تمام الكلام في الشبهة الموضوعية .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 19
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم
ص١٩
مساهمون: السيد عبد الصاحب الحكيم