پرش به محتوای اصلی

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحه 517

پدیدآورندگان:

ص۵۱۷
فصل الامر بعد الامر إذا ورد امر بشئ ولم يمتثله العبد فورد أمر آخر بنفس ذلك الشئ ، فهل يلزمه تكرار العمل ، أو يكون الأمر الثاني تأكيدا للامر الأول ؟ . وهذا الشئ كثيرا ما نراه في النصوص والروايات . وموضوع البحث ما إذا كان المتعلق طبيعة واحدة ولم يذكر لأحدهما أو لكليهما سبب ، والا فالظاهر التكرار ، كما لو قال : " إذا جاء زيد فتصدق وإذا جاء عمرو فتصدق " ، أو قال : " تصدق " ثم قال : " إذا جاء عمرو فتصدق " . فالتفت . وبالجملة : فالامر الثاني يدور حاله بين التأسيس والتأكيد . ويقتضي التأكيد اطلاق المادة ، إذ الطلب تأسيسا لا يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون تقييد ، بل كان متعلق الأول عين متعلق الثاني ، لاستلزامه اجتماع المثلين في واحد . ويقتضي التأسيس انصراف الهيئة ، فان الظاهر منها هو الطلب التأسيسي . ومقتضي القاعدة وان كان تقديم الثاني على الأول ، لان ظهور الأول تعليقي ، والثاني تنجيزي فيرفع موضوع الأول .