تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مكيال المكارم — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
- وروى الصدوق في الفقيه ( 1 ) عن الصادق ( عليه السلام ) ، سئل عن الرجل يحج عن آخر أله من الأجر والثواب شئ فقال ( عليه السلام ) : للذي يحج عن الرجل أجر وثواب عشر حجج ويغفر له ولأبيه ، ولأمه ، ولابنه ، ولابنته ، ولأخيه ، ولأخته ، ولعمه ، ولعمته ، ولخاله ، ولخالته ، إن الله تعالى واسع كريم . - وفي الكافي ( 2 ) بإسناده عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من حج فجعل حجته عن ذي قرابة يصله بها ، كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره إن الله عز وجل واسع لذلك . أقول : دل هذان الحديثان وغيرهما مما لم نذكره طلبا للاختصار على استحباب النيابة في الحج عن المؤمنين والمؤمنات ، الأحياء منهم والأموات خصوصا إذا كانوا من ذوي القرابات ، فالنيابة فيه عن مولانا صاحب الزمان ، أعظم قدرا وأفضل أجرا ، لأنه أعظم أهل الإيمان قدرا وأفضلهم شأنا وأجرا ، خصوصا بملاحظة ما قدمناه من الروايات المصرحة ، بأن رعاية قرابة الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أهم وأفضل ، وأعظم . - ومنها الروايات الدالة على فضل إشراك المؤمنين مطلقا في الحج المندوب ، فإنها تدل بفحاويها على استحباب الحج التام عن كل مؤمن ، بطريق أولى ، فيظهر منها استحباب الحج عن إمام المؤمنين ، بنحو أولى فأولى ، كرواية محمد بن الحسن المروية في الكافي ( 3 ) وغيره عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) لو أشركت ألفا في حجتك ، لكان لكل واحد حجة من غير أن تنقص حجتك شيئا . - وفيه ( 4 ) بإسناده عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) كم أشرك في حجتي ؟ قال : كم شئت . - وفيه ( 5 ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له ( عليه السلام ) أشرك أبوي في حجتي ؟ قال : نعم .
هامش
1 - الفقيه : 2 / 222 ح 2239 . 2 - فروع الكافي والجزء الرابع : 316 باب من يشرك قرابته ح 7 . 3 - فروع الكافي جزء 4 ص 317 باب من يشرك قرابته ح 10 . 4 - فروع الكافي جزء 4 / 317 باب من يشرك قرابته ح 9 . 5 - فروع الكافي جزء 4 / 315 باب من يشرك قرابته ح 1 .