المقرّر من أن دية الأنثى نصف دية الذكر ، فعليه لا بدّ من التفصيل بأن يقال في المرتبة الخامسة التي شكل فيها الإنسان وصار ذا عظم ولحم وشق له السمع والبصر : إن كان ذكرا ففيه مأة ، وإن كان أنثى ففيه خمسون ، لأن للأنثى نصف ما للذكر .
واستشهد على ذلك بما يستفاد من معتبرة ظريف من أنّه إذا قتلت المرأة ولم يعلم ما في بطنها أذكر هو أم أنثى فيقدّر تارة ذكرا ويقدّر تارة أنثى - كما في إرث الخنثى على ما نتكلَّم فيه - ففي هذا دلالة على أن دية الذكر ضعف دية الأنثى ( 1 ) ، فلا يصح إطلاق القول بأن الدية مأة دينار .
وأيضا ورد في هذه المعتبرة أنّه إذا ورد جرح على الجنين يكون الجرح على حساب المأة ، هنا أيضا لا بدّ من ملاحظة الذكورية والأنوثية ، فإن كان ذكرا فيكون بالنسبة إلى المأة ، وإن كان أنثى فيكون بالنسبة إلى الخمسين .
دفع الإشكال :
ولكن ما ذكره قدّس سرّه لا يمكن المساعدة عليه بوجه فإن الميزان الكلي في أنّ ( دية الأنثى نصف دية الذكر ) إنّما هو بالنسبة إلى ما فوق الثلث ، فإذا بلغت الدية الثلث تكون دية الأنثى نصف دية الذكر ، وأمّا قبل الثلث فلا ، قال عليه السّلام : « المرأة تعاقل الرجل إلى الثلث فإذا بلغت الثلث فدية المرأة نصف دية الرجل » ( 2 ) وإنّما ثبت هذا
هامش
( 1 ) فقد جاء في معتبرة ظريف : « وإن قتلت امرأة وهي حبلى متمّ فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ، ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفان : نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك ، وذلك ستة أجزاء من الجنين . . وقضى في دية جراح الجنين من حساب المأة على ما يكون من جراح الذكر والأنثى . . » . راجع الوسائل 29 : 312 وما بعدها باب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 .
( 2 ) قال أبان بن تغلب : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال :
« عشرة من الإبل » ، قلت : قطع اثنين ؟ قال : « عشرون » ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : « ثلاثون » ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : « عشرون » ، قلت : سبحان اللَّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ، ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : « مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم إن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين » .
راجع الوسائل 29 : 352 باب 44 ، من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 .