شخص مجلس الخطاب ، وعليه فجميعها ، ممّا قصد بيانها ولو في مقامات اُخر
قبل وقت الحاجة أو بعد التمكّن منه . وهذا لا ينتج الإهمال ، بحيث لو تفحّص في
جوامع ما وقع فيها البيان فلم يظفر ، لا يمكنه الأخذ بإطلاق تلك المطلقات
المقصود بيانها ولو في غير مجلس الخطاب بما له دخل في الأمر بنحو ، بل
المقصود بها كلاًّ ، البيان ، وإن كان بيان بعض المطلوب في هذا المجلس
والأبعاض الاُخر في غيره ; وبعد ضمّ ما في آخر الجوامع إلى أوّلها ، يكون الجميع
كالمذكور في مجلس واحد ; فيؤخذ بإطلاق المنضمّ والمنضمّ إليه فيما يقبل
الإطلاق على أحد الوجهين السابق ذكرهما من الكلامي أو المقامي .
وأمّا ما وقع فيه بيان بعض القيود ، فإطلاق المذكور فيها من القيود لجميع
الخصوصيّات المفروضة فيها ، أمر واضح .
مباحث الأصول — صفحة 146
مساهمون: الشيخ محمد تقي بهجت
ص١٤٦