پرش به محتوای اصلی

مشارق الأحكام — صفحه 437

پدیدآورندگان:

ص۴۳۷
والأشهر : عدم الضمان ، لأن الفائت ليس بمال ، بل اكتسابه . وقيل : يضمن . وقوّاه الشهيد ، في بعض فتاويه ، ولا يخلو عن وجه ، إذا كان حصول النقص متوقفا في العادة على الحبس ، لإمكان المناقشة في ما اشتهر . أوّلا : بكون الاكتساب - أيضا - في المفروض منفعة فائتة ، متعلقة بالمال عرفا ، والحبس سبب لفواته ، فيوجب الضمان دفعا للضرر . وثانيا : أنّ زيادة القيمة من أوصاف العين ، وإن لم تكن عينية ، وهي مرغوبيته في العرف والعادة ، والمضمون عليه الفائت أعمّ من العين والوصف ، وينبغي ملاحظة الاحتياط فيه . واللَّه العالم . * * *