تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
[ المشرق الحادي وعشرون ] [ في الشبهة الموضوعية التحريمية ] مشرق : في الشبهة الموضوعية التحريمية المردّدة بين أمرين أو أكثر . ومحل الترديد إمّا محصور ، ويسمّى الشبهة المحصورة ، أو غير محصور ، فهنا مقامان : المقام الأوّل : في الشبهة المحصورة ، وقبل البحث نقدّم أمرين : الأوّل : كما يشترط في صحّة التكليف قدرة المكلَّف على الامتثال والإتيان بالمكلَّف به ، كذا يشترط فيها قدرته على تحصيل العلم بامتثاله ولو بالاحتياط ، فلا يجوز البناء في الامتثال على أصابة الواقع أحيانا والمطابقة الاتفاقية ، لعدم كونه معقولا ، بل كونه ممنوعا عقلا ، لاستواء الاحتمالين عند عدم العلم في نظر المكلَّف فمع عدم القدرة على كليهما معا بالاحتياط ، لو عوقب على مخالفة أحدهما المطابق للواقع دون الآخر ، لزم التكليف بما لا يطاق . ومنه يظهر أيضا أنّ مع قدرة المكلَّف على تحصيل العلم وصحّة تعلَّق التكليف لا يجديه الامتثال الاحتماليّ ، بل يتوقف الامتثال على حصول العلم به ، إذ مع عدمه يستوي المأتي به عنده للمحتمل الآخر .