تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
فمن الأخبار الظاهرة في ذلك صحيح محمد « 1 » عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال : « ليس به بأس ، وقد ظهر رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم على أرض أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها ، وما بها بأس إذا اشتريت شيئا منها ، وأيّما قوم أحيوا شيئا وعملوها فهم أحقّ بها وهي لهم » . وصحيح آخر « 2 » عن شراء أرضهم فقال : « لا بأس أن يشتريها ، فيكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدّى منها كما يؤدّون منها » . وعن أبي بصير « 3 » في الصحيح عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ، فقال : « لا بأس أن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم حين ظهر على خيبر وفيها اليهود وخارجهم على ترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمّرونها » . ورواية محمد بن شريح « 4 » عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال : « إنّما أرض الخراج للمسلمين » ، فقالوا له : فإنّه يشتريها الرجل وعليه خراجها ، قال : « لا بأس إلَّا أن يستحيي من عيب ذلك » . وعن محمد بن مسلم وعن عمر بن حنظلة « 5 » قال : سألته عن ذلك فقال : « لا بأس بشراءها ، فإنّها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم يؤدّى عنها كما تؤدّى عنها » .
هامش
« 1 » وسائل الشيعة 15 : 156 ، الباب 71 من أبواب جهاد العدوّ ، الرواية 20199 ، مع اختلاف يسير في الألفاظ . « 2 » نفس المصدر 17 : 369 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشرائطه ، الرواية 22770 . « 3 » نفس المصدر 25 : 416 ، الباب 4 من أبواب إحياء الموات ، الرواية 32248 . « 4 » نفس المصدر 17 : 370 ، الباب 21 ، الرواية 22772 . « 5 » نفس المصدر 15 : 156 ، الباب 71 ، الرواية 20199 .