عليه وسلم وذو قرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا لا تحل لهم ( 1 ) ،
فللنبي خمس الخمس ، ولذي قرابته خمس الخمس ، ولليتامى
مثل ذلك ، وللمساكين مثل ذلك ، ولابن السبيل مثل ذلك .
* حدثنا محمد بن الصباح قال ، حدثنا الحكم بن ظهير ،
عن السدي قال ، حدثنا أبو مالك ( 2 ) عن ابن عباس رضي الله عنهما
قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم الفئ على خمسة يضربها
لمن أصاب الفئ ، للفارس ثلاثة أسهم ، والراجل سهم ، ويقسم
الباقي على ستة ، فسهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ،
قرابة رسول الله مع سهمهم في المسلمين ومع سهم النبي صلى الله عليه
وسلم مع المسلمين ، وسهم لليتامى ، يتامى الناس ليس ليتامى
بني هاشم .
هامش
( 1 ) روى ابن كثير في التفسير 4 : 68 الحديث عن خصيف بن مجاهد قال : علم الله
أن في بني هاشم فقراء فجعل لهم الخمس مكان الصدقة . وفي رواية أخرى عنه قال : هم
قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا تحل لهم الصدقة .
( 2 ) هو غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي روى عن البراء وابن عباس وروى عنه
سلمة بن كهيل والسدي ووثقه ابن معين ( الخلاصة للخزرجي 306 ط . بولاق ) .