ولكنك لا تعلم فاجتنبهم ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
نهى عن قتلهم .
* قال محمد بن إسحاق ، وحدثني من لا أتهم ، عن يزيد
ابن هرمز : أنه كان في كتاب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما :
يسأله عن العبيد هل كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله صلى الله
عليه وسلم ؟ وهل كان يضرب لهم بسهم ؟ فكتب إليه ابن عباس
رضي الله عنه : إن العبيد قد كانوا يحضرون الحرب مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم ، فأما أن يضرب لهم بسهم فلا ، وقد كان
يرضخ لهم ، وعن اليتيم ( 1 ) ومتى يخرج من اليتم ويجب سهمه في
الفئ ؟ فكتب إليه : وأما اليتيم فإذا ( بلغ النكاح وأونس منه رشدا
دفع إليه ماله ( 2 ) و ) خرج من اليتم ووجب سهمه في الفئ .
* حدثنا عثمان بن عمر قال ، حدثنا يونس ، عن الزهري ،
عن يزيد بن هرمز : أن نجدة ( الحروري ( 3 ) ) حين خرج في فتنة
ابن الزبير أرسل إلى ابن عباس رضي الله عنهما : يسأله عن سهم
ذي القربى ، لمن تراه ؟ فقال ابن عباس : هو ( لنا ( 4 ) لقربي رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، قسمه لهم ، وقد كان عمر رضي الله عنه
عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه ( عليه ( 5 )
هامش
( 1 ) في الأصل " وعن البيت " والتصويب عن مسند ابن حنبل 1 : 248 .
( 2 ) ما بين الحاصرتين سقط بالأصل والمثبت عن مسند ابن حنبل 1 : 248 وفي
المصدر السابق ص 308 " وكتبت تسألني عن يتم اليتيم متى ينقضي ؟ ولعمري إن الرجل
تنبت لحيته وهو ضعيف الاخذ لنفسه ، فإذا كان يأخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس .
فقد ذهب اليتم .
( 3 ) سقط في الأصل والمثبت عن المصدر السابق .