المتعة
( أو الزواج المؤقت )
والمقصود بها نكاح المتعة ، أو الزواج المنقطع ، أو الزواج المؤقت إلى أجل
مسمى ، وهي كالزواج الدائم لا تصح إلا بعقد يشتمل على قبول وإيجاب ، كأن
تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ولمدة كذا فيقول الرجل قبلت .
ولهذا الزواج شروطه المذكورة في كتب الفقه عند الإمامية كوجوب تعيين
المهر والمدة ، فيصح بكل ما يتراضى عليه الطرفان ، وكحرمة التمتع بذات محرم
كما في الزواج الدائم .
وعلى المرأة المتمتع بها أن تعتد بعد انتهاء الأجل بحيضتين وبأربعة أشهر
وعشرة أيام في حالة وفاة زوجها .
وليس بين المتمتعين إرث ولا نفقة فلا ترثه ولا يرثها والولد من الزواج
المؤقت كالولد من الزواج الدائم تماما في حقوق الميراث والنفقة وكل الحقوق
الأدبية والمادية ، ويلحق بأبيه .
هذه هي المتعة بشروطها وحدودها وهي كما ترى ليست من السفاح في شئ كما
يدعيه الناس .
وأهل السنة والجماعة كإخوانهم الشيعة متفقون على تشريع هذا الزواج من
الله سبحانه وتعالى في الآية 24 من سورة النساء بقوله : ( فما استمتعتم به منهن
فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ، إن
لأكون مع الصادقين — صفحة 191
مساهمون: محمد التيجاني السماوي
ص١٩١