تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مع الدكتور السالوس في كتابه مع الاثني عشرية في الأصول والفروع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

بايعه تغرة أن يقتلاً ) ، والشورى مبدأ معروف في الإسلام فمن المقطوع به أن الحكم في الإسلام ينبني على مبدأين أساسيين هما العدالة والشورى ، قال تعالى : * ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) * ( 1 ) . وقال جل شأنه : * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * ( 2 ) * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * ( 3 ) » ( 4 ) . وكما ترى فقد تضمن كلام الدكتور السالوس الإشارة إلى أثر من آثار وجوب الوفاء بالبيعة ، وهو اشتراط مشورة المسلمين في شرعيتها ، قال : « ما دام الواجب الوفاء بالبيعة فلا بيعة إلا بمشورة المسلمين » ، واستدل عليه بقول عمر : « فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا » ( 5 ) ، ثم أشار إلى مبدأ الشورى في الإسلام وأهميته وانحصار المبادئ التي يبتني عليها الحكم في الإسلام بالعدالة والشورى ، قال : « الشورى مبدأ معروف في الإسلام ، فمن المقطوع به أن الحكم في الإسلام ينبني على مبدأين أساسيين ، هما : العدالة والشورى » ، واستدل على ذلك بقوله تعالى : * ( وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ ) * ، وقوله تعالى : * ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ) * ، وقوله تعالى : * ( وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ ) * .

هامش
( 1 ) النساء / 58 .
( 2 ) الشورى / 38 .
( 3 ) آل عمران / 159 .
( 4 ) مع الاثني عشرية في الأصول والفروع ، ج 1 ، ص 29 .
( 5 ) صحيح البخاري ، ج 8 ، ص 28 ، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة ، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت .