على المدعى عليه وفي رواية البيهقي ، وابن عساكر عنه ، واليمين على من أنكر إلا
في القسامة وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لو يعطى الناس بدعواهم لادعى
رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر رواه
البيهقي ، وغيره بإسناد حسن .
وفي الصحيحين ومسند أحمد وسنن ابن ماجة بلفظ لو يعطى الناس بدعواهم
لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن اليمين على المدعى عليه والحديث بسطنا
عليه الكلام في شرح الأربعين ، والله الموفق والمعين .
الصلاة في الكعبة
وبه ( عن حماد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر أن رجلا سأله عن صلاة
النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة ) أي في جوفها ( يوم دخلها ) وهو عام الفتح أو حجة الوداع
( فقال : صلى في الكعبة أربع ركعات فقال ) أي سعيد ( له ) أي لابن عمر : ( أرني
المكان الذي صلى فيه ) أي أكون أصلي فيه إذا دخلتها ( قال ) : أي سعيد ( فبعث
معه ) نقل بالمعنى أو على الالتفات في المبنى ( ابنه ) وهو سالم أو غيره ( ثم ذهب
تحت الأسطوانة ) أي الوسطى كما في الرواية الآتية ( بحيال الجدعة ) بكسر الحاء
أي بحذائها والجدعة بكسر الجيم أصل النخلة ، ومنه قوله تعالى ( وهزي إليك بجذع