والحاصل أنه لا يجوز الجمع بين امرأتين نكاحا ووطئا أيتهما فرضت ذكرا لم
تحل له الأخرى ، فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، أو بنت أختها
أو بنت أخيها .
والحديث رواه مسلم مفرقا وأبو داود والنسائي والترمذي مجموعا من حديث
أبي هريرة مرفوعا : لا تنكح الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى .
حديث القصاص
وبه ( عن الشعبي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يستقاد ) بالقاف من
القود أي لا يقتص ( من الجراح ) أي من أجلها وهي بكسر الجيم جمع الجراحة
( حتى تبرأ ) بفتح التاء والراء أي متى يحصل برؤها لتمكن الاقتصاص على وجه
المماثلة ، أولا فإن القود يجب فيما دون النفس إن أمكن المماثلة لقوله تعالى :
( والجروح قصاص ) أي ذات قصاص ، ولفظ القصاص ينبئ عن المماثلة ،
ولا معتبر بكبر العضو وصغره ، لأنه لا يوجب التفاوت في المنفعة ، فلا قود في
الجائفة ، لأن الصحة فيها نادرة ، فلا يمكن القصاص فيها على وجه يقع البرء .
حديث المسح
وبه ( عن الشعبي ، عن المغيرة بن شعبة ) ثقفي أسلم عام الخندق ، وقدم