روى عنه الزهري والشعبي ، وغيرهما ، مات سنة سبع وتسعين وله اثنتان وسبعون
سنة .
عن عبد الرحمن يحتمل أن يكون المراد ابن عوف ، ولا يبعد أن يروي
عن أبي هريرة ، ويحتمل أنه أراد به أحدا من التابعين المسمى بعبد الرحمن ، وهم
جماعة كثيرة ، ويحتمل أن يكون العاطف ساقطا من النسخة بأن يروي عنهما أن
رجلا قال : يا رسول الله يصلي أي يصلي الرجل في الثوب الواحد بأن يكتفي
بالإزار ويتوشح به فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أو لكلكم ثوبان أي أو حاصل لكل منكم إزار
ورداء حتى يقول لا يصلي إلا في ثوبين يجوز أن يصلي في ثوب واحد ، وليس عليكم
في الدين من حرج .
قال أبو قرة : فسمعت أبا حنيفة يذكر عن الزهري ، عن سعيد بن
المسيب عن أبي هريرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الواحد : فقال النبي
صلى الله عليه وسلم : ليس لكلكم يجد ثوبين أي فلا حرج عليكم أن تصلوا في ثوب واحد ،
والتقييد في الحديث الأول بالرجل احتراز عن المرأة ، فإن الثوب الواحد لا يكفي
لصلاتها ، إلا إذا التفت به في جميع أعضائها .
حديث متعة النساء
وبه عن الزهري ، عن رجل من آل سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم : نهى عن متعة النساء