لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح
وبه ( عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن
عليا ما أكرهك ) يعني في الخطبة ، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على
النكاح ، ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة ، ومسند الإمام أحمد من حديث
ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير
النبي صلى الله عليه وسلم .
وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما
أبوهما وهما كارهتان ، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في
الموطأ : الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها .
حديث الوضوء
وبه ( عن عطاء ، عن حمران ) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو ابن أبان
( مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان توضأ ) أي غسل أعضاء وضوئه ( ثلاثا ثلاثا )
أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة ، ( وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يتوضأ ) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان ،