حديث الحج
وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود عن عائشة أنها قالت : يا نبي الله )
بتشديد الياء أو تخفيفها ( يصدر الناس ) بضم الدال أي يرجع الناس ( بحجة
وعمرة ) أي جميعا ( وأصدر بحجة ) أي ( دون ) عمرة ( فأمر لي النبي صلى الله عليه وسلم عبد
الرحمن بن أبي بكر فقال انطلق بها إلى التنعيم فليهل ) أي فليحرم بعمرة ( ثم لتفرغ
منها ) أي عملها وهو طواف وسعي وحلق ، ( ثم لتعجل علي ) أي تفرغ في ما أتاها
إلي ( فإني أنتظرها ببطن العقبة ) بفتحتين .
نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضة .
وبه ( عن حماد ، عن حذيفة قال : نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب ) أي
المشروبات ( في آنية الذهب والفضة ، وأن لا نأكل المأكولات فيها ، وأن نلبس
الحرير والديباج ) بكسر الدال ويفتح الثياب المتخذة من الإبريسم وهو نوع من
الحرير فارسي معرب وقال ( وهي للمشركين في الدنيا ولكم في الآخرة ) رواه
الشيخان عن حذيفة بن اليمان ولفظه : لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية
الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة .
وفي رواية للشيخين عن عمر رضي الله عنه : لا تلبسوا الحرير فإنه من يلبسه
في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ، ورواه الطبراني في الكبير عن معاوية ولفظه : نهى