[ ستة فروع خلافية ]
[ 1 - مسح الأذنين ]
أجمع الإمامية - تبعا لأئمة العترة الطاهرة - على أن مسح الأذنين ليس
من الوضوء في شئ إذ لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع ، بل
صريح الكتاب أن الوضوء غسلتان - للوجه ولليدين - ومسحتان :
- للرأس وللرجلين - .
وقال الحنابلة : بافتراض مسح الأذنين مع صماخيهما ، ونقل ابن رشد
هذا القول عن أبي حنيفة وأصحابه ( 1 ) .
وقال الشافعي ومالك مسحهما سنة . واختلفوا في تجديد الماء لهما وعدم
تجديده ، وشذ قوم منهم فذهبوا إلى أنهما يغسلان مع الوجه . وقال آخرون :
يمسح باطنهما مع الرأس ويغسل ظاهرهما مع الوجه .
والشافعي يستحب فيهما التكرار كما يستحبه في مسح الرأس .
هامش
( 1 ) راجع من كتابه بداية المجتهد ص 11 من جزئه الأول تجده ينقل ذلك عن أبي
حنيفة وأصحابه .