هذا وقد مر أن مفهوم رواية يزيد الصائغ ، ورواية حماد عن زرارة ومحمد بن مسلم
خاص بالنسبة إلى ما ادعى عمومه من الروايات .
فتلخص مما ذكر أن إثبات تخصيص عموم الآية زائدا على ما اتفقوا عليه من
حرمانها من أراضي الدور والمساكن عينا وقيمة ، ومن عين الآلات وأبنية الدور دون
قيمتها بهذه الأخبار في غاية الإشكال .
وجوه الاستشكال في الاستدلال بهذه الأخبار
إعلم أن ما ذكرناه في وجه هذا الاستشكال يرجع إلى أمور .
أحدها أن أحاديث المسألة التي جمعها في الوسائل في الباب السادس لا تتجاوز عن
الستة أو السبعة .
الأول أحاديث زرارة ومحمد بن مسلم ، وبعض الفضلاء عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وكلها
يرجع إلى حديث واحد عنه ( عليه السلام ) .
الثاني حديث علاء عن محمد بن مسلم ، وحديث بعض الفضلاء وحديث حماد عن
زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وحديثه الآخر كلهم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فكل هذه
الأحاديث أيضا يرجع إلى حديث واحد .
الثالث حديث عبد الملك بن أعين عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، وحديث عبد الملك عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) فإنهما أيضا على احتمال حديث واحد ، ويحتمل أن يكون كل منهما حديثا
مستقلا بنفسه .
الرابع مكاتبة محمد بن سنان عن الرضا ( عليه السلام ) .
الخامس : حديث الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وقد مر احتمال اتحاده مع غيره من
الأحاديث المروية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
السادس خبر يزيد الصائغ عن أبي جعفر وخبره الآخر عن أبي عبد الله ( عليهما السلام )
فإنهما أيضا حديث واحد .
مجموعة الرسائل — صفحة 249
مساهمون: الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
ص٢٤٩