167 - 710 أخبرنا أبو معاوية ، نا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
عائشة في قوله - عز وجل - : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو
إعراضا ) قالت : أنزلت في المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها
فيريد أن يطلقها ويتزوج غيرها فتقول له لا تطلقني وأمسكني فأنت في حل
من النفقة والقسمة لي فأنزل الله - عز وجل - : ( فلا جناح عليهما أن
يصالحا بينهما صلحا ) الآية .
مسند ابن راهويه — صفحة 205
مساهمون: إسحاق بن راهويه
ص٢٠٥