حذيفة في الرضاعة ، قال : ثم لم يرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
في رضاع على فرق لأحد بعده .
166 - 709 أخبرنا عيسى بن يونس ، نا هشام ، عن أبيه ، عن عائشة
في قوله - تعالى - : ( ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى
عليكم في الكتاب في يتامى النساء ) الآية ، قالت : أنزلت في اليتيمة
تكون عند الرجل لعلها أن تكون قد شركته في ماله وهو وليها ، فيرغب في
أن ينكحها ، ويكره أن يزوجها رجلا فيشركه في ماله بما شركته فيعضلها
فأنزل الله - عز وجل - : ( يستفتونك في النساء ) الآية .
مسند ابن راهويه — صفحة 204
مساهمون: إسحاق بن راهويه
ص٢٠٤