تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
فيها الموتى ؟ قال : إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس ( 1 ) . ورواه الشيخ الصدوق مرسلا عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ( 2 ) . ورواه الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسين بن راشد ( 3 ) . 135 - قال الشيخ الصدوق : وقد روي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت الساج ( 4 ) . 136 - وروى الشيخ الطوسي بالإسناد عن جعفر بن عيسى ، أنّه سمع أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : ما على أحدكم إذا دفن الميّت ووسّده التراب أن يضع مقابل وجهه لَبِنة من الطين ، ولا يضعها تحت رأسه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 149 / 12 ، وسائل الشيعة 3 : 45 / 1 . ( 2 ) الفقيه 1 : 90 / 415 . ( 3 ) التهذيب 1 : 435 / 1396 ، الاستبصار 1 : 211 / 744 . ( 4 ) الفقيه 1 : 108 / 499 ، وسائل الشيعة 3 : 189 / 3 . ( 5 ) بحار الأنوار 82 : 144 ، مسند الإمام الهادي ( عليه السلام ) : 294 / 7 .