الجنائز
132 - روى الشيخ الطوسي بالإسناد عن أيوب بن نوح ، قال : كتب أحمد بن
القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله
وعنده جماعة من المرجئة ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ولا يصير معه
جريدة ؟
فكتب : يغسله غسل المؤمن ، وإن كانوا حضوراً ، وأمّا الجريدة فليستخفِ
بها ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده ( 1 ) .
133 - وروى الشيخ الصدوق بالإسناد عن عليّ بن بلال ، أنّه كتب إلى
أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل ، فهل يجوز مكان
الجريدة شيء من الشجر غير النخل ؟ فإنّه قد روي عن آبائك ( عليهم السلام ) أنّه يتجافى عنه
العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين ، وأنّها تنفع المؤمن والكافر ؟
فأجاب ( عليه السلام ) : يجوز من شجر آخر رطب ( 2 ) .
134 - وروى الشيخ الكليني بالإسناد عن الحسين بن راشد ، قال : سألته عن
ثياب تعمل بالبصرة على عمل العصب اليماني من قزّ ( 3 ) وقطن ، هل يصلح أن يكفّن
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 448 / 1451 ، وسائل الشيعة 3 : 23 / 9 .
( 2 ) الفقيه 1 : 88 / 407 ، وسائل الشيعة 3 : 24 / 1 .
( 3 ) القزّ من الثياب : الذي يعمل من الإبريسم .