علمت أنّ أموالا عظاماً صارت إلى قوم من موالي .
فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي ، ومن كان نائياً بعيد الشقة
فليعتمد لإيصاله ولو بعد حين ، فإنّ نية المؤمن خير من عمله ، فأما الذي أوجب
من الغلاّت والضياع في كلّ عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤنته ،
ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤنته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك ( 1 ) .
وعن الشيخ الطوسي أيضاً ، قوله : عن علي بن مهزيار قال : كتبت إلى أبي
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 141 .